انا المدير دولـــسيــّكــآ
المشاركات : 262 تاريخ التسجيل : 20/02/2013 العمر : 29 الموقع : منتديات كريزي ولفـّ , مزاجك : دولتي :
| موضوع: حكم الانتفاع بالمال المستخدم في الائتمان علي الحياة منتديات كريزي ولف السبت أبريل 06, 2013 12:29 pm | |
| السؤال أعمل بأوروبا, وبعدما أمضيت العقد أبلغني مشغلي أنه بالتحاقي فإني أصبحت أتمتع بضمان على الحياة بهذه الصفة: يقوم مشغلي بدفع مبلغ مقابل أن يصرف لي مبلغًا وقدره 90000 يورو عند وفاتي بحادث أو ما شابه, فإذا ما مت وكان هذا المال حرامًا فأين تضعه زوجتي؟ وإن كان حلالًا فكيف يقتسمه الورثة؟ علمًا أن لدي زوجة وطفلة، ووالدي على قيد الحياة, ولي أخ.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
فلا يجوز الاشتراك في التأمين على الحياة، أما في الحالة التي لا يكون للموظف اختيار في التأمين وعدمه فلا إثم عليه, وفي كل الأحوال فله ولورثته أن يأخذوا من مبلغ التأمين في حدود المبلغ الذي دفعه الموظف, أو دفعته جهة العمل فقط، وما زاد على ذلك فيتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، وأوجه الخير والنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم، وانظر الفتويين: 134168 ، 125724.
والله أعلم.
| |
|